الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 4
توضع اللجنة تحت سلطة الوزير الأول، وتتشكل من :
- ممثل عن رئاسة الجمهورية،
- ممثل عن الوزير الأول،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعدل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الدينية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
- ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل عن المديرية العامة للحماية المدنية،
- ممثل عن المفتشية العامة للعمل،
- ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان،
- ممثل عن الهلال الأحمر الجزائري.
يعين الوزير الأول رئيس اللجنة من بين أعضائها.
يمكن اللج نة أن تستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي ذي كفاءة من شأنه أن يساهم في أشغاله ا ويفيدها في ذلك.