مرسوم رئاسي رقم 16-249
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-249 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يتضمن إنش اء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، تدعى في صلب النص "اللجنة".