مرسوم رئاسي رقم 16-249
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-249 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يتضمن إنش اء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 12
تزود اللجنة بالاعتمادات الضرورية لسيرها، وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية مصالح الوزير الأول.