مرسوم رئاسي رقم 16-247
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-247 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره مليارا دين ار 2.000.000.000(دج) يقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 37-10 " تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي".