المادة 2
يخ صص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره أربعة وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار 54.800.000(دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق
25 سبتمبر سنة .2016
عبد العزيز بوتفليقة
12 الجريدة
رقم الأبواب
57 26 ذو الحجة عام 1437 ه
سبتمبر سنة م
الجدول الملحق
العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الشؤون الخارجية
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-03 الإدارة المركزية - اللوازم 39.000.000
مجموع القسم الرابع 39.000.000 مجموع العنون الثالث 39.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية