مرسوم رئاسي رقم 16-246
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-246 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد ق دره أربعة وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار 54.800.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".