مرسوم رئاسي رقم 16-245 · ج.ر عدد 57 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-245 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.