مرسوم رئاسي رقم 16-245
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-245 مؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1437 الموافق 25 سبتمبر سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا ومائتان وسبعة عشر ألف دينار 28.217.000(دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.