مرسوم رئاسي رقم 16-229
· ج.ر عدد 53 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-229 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1437 الموافق 30 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم
الفصل الثاني — مجلس جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم
المادة 8
يلزم أعضاء المجلس بأداء عملهم في كامل السرية والحيادية، كما يلزم بذلك الخبراء الذين تتم الاستعانة بهم.