مرسوم رئاسي رقم 16-229
· ج.ر عدد 53 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-229 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1437 الموافق 30 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تمنح جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم لكل فئة من الفئات الآتية :
- الفنون،
- الآداب،
- العلوم.
كما تمنح جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم بعد الوفاة، لفئة من الفئات المذكورة أعلاه، وتسلم لذوي حقوق الحاصل عليها.
تنظيميّة