مرسوم رئاسي رقم 16-229
· ج.ر عدد 53 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-229 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1437 الموافق 30 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم
الفصل الثالث — شروط الترشيح لنيل جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم
المادة 10
يتم الترشيح لنيل جائزة الدولة التقديرية للفنون والآداب والعلوم بواسطة هيئات أو مؤسسات أو منظمات ثقافية وعلمية وطنية متخصصة في مجالات الآداب والفنون والعلوم والبحث والثقافة والإبداع.