مرسوم رئاسي رقم 16-228
· ج.ر عدد 51 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-228 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1437 الموافق 30 غشت سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتم اد ق دره ث لاثة م لاي ي ر وثلاثمائة وخمسون مليونا وسبعمائة وستة وعشرون ألف دينار 3.350.726.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".