مرسوم رئاسي رقم 16-223
· ج.ر عدد 49 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-223 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1437 الموافق 14 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره أربعمائة واثنان وثمانون مليونا وأربعمائة ألف دينار 482.400.000(دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، وفي الباب رقم 37-21 الذي عنوانه : "تسوية الديون السابقة والمتعلقة بالإيواء الأمني لمؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج على عاتق وزارة الاتصال والمؤسسة العمومية للتلفزيون".