مرسوم رئاسي رقم 16-211
· ج.ر عدد 47 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-211 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★