مرسوم رئاسي رقم 16-211
· ج.ر عدد 47 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-211 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يخصص لميزاني ة سنة 2016 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار 17.000.000(دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 37-11 " الإدارة المركزية - مصاريف تسيير المرصد الوطني للمرفق العام".