مرسوم رئاسي رقم 16-201
· ج.ر عدد 43 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، يتعلق بالقواعد الخاص ة بتنظيم المجلس الدستوري
المادة 4
يشرع رئيس المجلس الدستوري الجديد الذي عيّنه رئيس الجمهورية، في ممارسة مهامه، بعد مرور يوم كامل على تاريخ تنصيبه، وذلك في إطار أحكام المادة 183 من الدستور.