مرسوم رئاسي رقم 16-201
· ج.ر عدد 43 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، يتعلق بالقواعد الخاص ة بتنظيم المجلس الدستوري
المادة 3
تنشر القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي، بعد تعيينهم أو انتخابهم طبقا للمادة 183 من الدستور وبعد أداء اليمين وفق الفقرة 6 من نفس المادة.