مرسوم رئاسي رقم 16-201
· ج.ر عدد 43 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، يتعلق بالقواعد الخاص ة بتنظيم المجلس الدستوري
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري.
الم ادة 2 : يكون مقر المجلس الدستوري في مدينة الجزائر.