مرسوم رئاسي رقم 16-201
· ج.ر عدد 43 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، يتعلق بالقواعد الخاص ة بتنظيم المجلس الدستوري
المادة 16
يمكن لرئيس المجلس الدستوري أن يوظف، حسب احتياجات المصالح وفي حدود شغور المناصب، موظفين يخضعون لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.