مرسوم رئاسي رقم 16-201
· ج.ر عدد 43 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، يتعلق بالقواعد الخاص ة بتنظيم المجلس الدستوري
المادة 13
تصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، وتحدد كيفية دفع مرتباتها بموجب نص خاص.
الم ادة 14 : يحدد رئيس المجلس الدستوري تقديرات الاحتياجات المتعلقة بتعداد المستخدمين وبالاعتمادات المالية التي يتطلبها سير المجلس الدستوري.
يبلغ رئيس المجلس الدستوري مشروع الميزانية إلى الحكومة لإدراجه في قانون المالية.