مرسوم رئاسي رقم 16-195
· ج.ر عدد 42 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-195 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياض ة، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★