مرسوم رئاسي رقم 16-193
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-193 مؤرخ في 28 رمضان عام 1437 الموافق 3 يوليو سنة 2016، يتضمن إجراءات عف و بمن اسبة ال ذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 6
في حالة تعدد العقوبات :
- تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية، 12 يوليو سنة 2016 م
- إذا كانت إحدى الجرائم المدان من أجلها مستثناة وفقا لأحكام المادة 7 أدناه، يمتد الاستثناء من إجراءات العفو إلى كل الجرائم الأخرى.