مرسوم رئاسي رقم 16-192
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-192 مؤرخ في 28 رمضان عام 1437 الموافق 3 يوليو سنة 2016، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 5
في حالة تعدد العقوبات : 12 يوليو سنة 2016 م تنظيميّة * تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقيّة، * إذا كانت إحدى الجرائم المدان من أجلها مستثناة وفقا لأحكام المادة 6 أدناه، يمتد الاستثناء من الاستفادة من إجراءات العفو إلى كل الجرائم الأخرى.