مرسوم رئاسي رقم 16-192
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-192 مؤرخ في 28 رمضان عام 1437 الموافق 3 يوليو سنة 2016، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب
المادة 3
يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم إثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.