المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 01 المشاركة في الهيئات الدولية. 03-42 التعاون الدولي. 2.187.500.000 100.000.000 مجموع القسم الثاني 2.287.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.287.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.287.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.........
مجموع الفرع الأول 2.287.500.000 2.287.500.000