مرسوم رئاسي رقم 16-183 · ج.ر عدد 38 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-183 مؤرخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 3

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.