مرسوم رئاسي رقم 16-183
· ج.ر عدد 38 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-183 مؤرخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 3
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ملياران ومائتان وسبعة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار (2.287.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.