مرسوم رئاسي رقم 16-183
· ج.ر عدد 38 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-183 مؤرخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 3
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ملياران ومائتان وسبعة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار (2.287.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".