مرسوم رئاسي رقم 16-181
· ج.ر عدد 37 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-181 مؤرخ في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة 2016، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 9 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين "أولاد النسر" و"منزل لجماط" (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 يناير سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركات "كونوك و فيليبس ألجيريا ل.ت . د" و "ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي" و"تالسمان (ألجيريا) ب . ف"
المادة 2
ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1437 الموافق 20 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★