مرسوم رئاسي رقم 16-18
· ج.ر عدد 8 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-18 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمّن توزيع الاعتمادات ا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2016
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★