المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بسبعة ملايير وتسعمائة وأربعة ملايين وستمائة وسبعة وسبعين ألف دينار 7.904.677.000(دج) وا لمخصّصة لرئاسة الجمهوريّة من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2016، طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم، والمقسّمة كما يأتي :
- الفرع الأوّل :
رئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة) : 7.129.315.000 دج.
- الفرع الثّاني :
الأمانة العامّة للحكومة : 641.570.000 … دج.
- الفرع الثّالث :
المحافظة السّامية للأمازيغيّة : 109.292.000 … دج.
- الفرع الرابع :
الحرس الجمهوري : 24.500.000 … دج.