مرسوم رئاسي رقم 16-178
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-178 مؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري
المادة الأولى
يعين أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري وتحدد تشكيلتها كما يأتي :
- السيد زواوي بن حمادي، رئيسا،
- السيد زهير إحدادن، عضوا،
- السيد زعيم خنشلاوي، عضوا
- السيد عبد المالك حويو، عضوا،
- السيد أحمد بيوض، عضوا،
- السيدة عائشة قسول، عضوا،
- السيد عبد الرزاق زوينة، عضوا،
- السيد غوتي مكامشة، عضوا،
- السيد لطفي شريط، عضوا.