مرسوم رئاسي رقم 16-167
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
مرسوم رئاسي رقم 16-167 مؤرخ في 2 رمضان عام 1437 الموافق 7 يونيو سنة 2016، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1437 الموافق 7 يونيو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★