المادة 9
1 - يعمل الطرفان المتعاقدان على الاعتراف المتبادل بجنسية سفن الط رف المتعاقد الآخ ر ع لى أساس شه ادات التسج يل الصادرة قانون ا من السلط ة المختص ة التابع ة للط رف المتع اقد الآخ ر طبقا لقوانينه وتنظيماته.
2 - يعمل الطرفان المتعاقدان على الاعتراف المتبادل بصلاحية الوثائق الموجودة على متن سفن الطرف المتعاقد الآخر المتعلقة بتجهيزها، طاقمها، قياس حمولتها وكل شهادة ووثيقة أخرى صادرة من السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانينه وتنظيماته.
3 - إنّ سفن أحد الطرفين المتعاقدين التي يكون بحوزتها شهادات قياس الحمولة الصادرة قانوني ا تعفى من إعادة قياس جديدة في ميناء الطرف المتعاقد الآخر، ويكون حساب كل الحقوق والنفقات المينائية على أساس هذه الشهادات.