المادة 8
1 - يتخذ كلط رف متعاقد كل التدابير الضرورية لتسهيل وتعجيل النقل البح ري وتعجيل وتبسيط، قدر الإمكان، كل الشكليات الإدارية والجمرك ية والصح ية والشكلي ات الأخرى المطلوب ة في موانئه. ولا تمس هذه الفقرة بحق الطرفين المتعاقدين في تطبيق القوانين والتنظيمات الجمركية والصحة أو أي تدابير مراقبة أخرى متعلقة بسلامة السفن داخل الموانىء، وحماية المحيط البحري من التلوث، سلامة الأرواح البشرية، نقل السلع الخطيرة، وتعريفها ودخول الأجانب، وفقا للوائح الداخلية والالتزامات الدولية لكلا الطرفين.
يونيو سنة م
2 - يمنح كل طرف متعاقد لسفن الطرف المتعاقد الآخر نفس المعاملة الممنوحة لسفنه المستغلة في النقل البح ري الدولي فيما يتعلق بحرية الدخول إلى الميناء وتحصيل الحقوق والرسوم المينائية، الدخول إلى/ واستعمال المنشآت والخدمات المينائية فيما يتعلق بشحن وتفريغ الحمولات وصعود ونزول المسافرين.
وتطبق هذه الفقرة أيضا على السفن الرافعة لراية بلد ثالث، والتي تملكها أو تستأجرها أو تستغلها شركة تابعة للطرف المتعاقد الآخر.