مرسوم رئاسي رقم 16-157
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-157 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة النرويج حول النقل البحري، الموقّع بأوسلو في 23 يوليو سنة
المادة 7
لا تطبق أحكام هذا الاتفاق على الملاحة الساحلية الوطنية. إلاّ أنّه لا تعتبر ملاحة ساحلية عندما تبحر سفين ة أي من الطرفين المتعاقدين من مين اء لآخ ر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض تفريغ الحمولة أو إنزال المسافرين القادمين من الخارج أو شحن الحمولة أو صعود المسافرين المتوجهين إلى بلدان أجنبية.