مرسوم رئاسي رقم 16-157
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-157 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة النرويج حول النقل البحري، الموقّع بأوسلو في 23 يوليو سنة
المادة 6
إنّ الشركات الفرعية أو المكاتب الفرعية لشركات النقل البح ري التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين والمقيمة على إقليم الطرف الآخر، لها الحق في توظيف، وفقا لتشريعها الداخلي، المستخدمين الأساسيين من أي جنسية كانت. ويشمل هذا الحق كذلك المتربصين.
ويسهل البلد المضيف إجراءات الحصول على التأشيرة ورخص العمل الضرورية.