المادة 5
1 - يمنح ك ل طرف متعاقد، طبقا لقوانينه وتنظيماته، لشركات النقل البح ري للطرف المتعاقد الآخ ر حق إنشاء شركات ف رعية أو مكاتب فرعية في إقليمه. ويحق لهذه الشركات الفرعية أو المكاتب الفرعية التصرف كوكلاء لمكاتبها الرئيسية. إنّ شروط الإنشاء والاستغلال لا ينبغي أن تكون أقل تشجيع ا من تلك التي منحت لشركات الط رف نفسه وشركات أي بلد ثالث.
2 - يشمل نشاطات الشركات الفرعية أو المكاتب الفرعية، لكن ليس على سبيل الحصر :
أ) تسويق وبيع خدمات النقل البحري والخدمات المتصلة به من خلال الاتصال المباشر مع الزبائن، من التسعيرة إلى غاية إصدار الفاتورة، سواء كانت هذه الخدمات مستغلة أو معروضة من طرف شركة نقل بح ري تابعة للطرف المتعاقد الآخر نفسه أو من طرف أي شركة أخرى تكون هذه الشركة قد أقامت معها اتفاقات تجارية دائمة،
ب) شراء واستعمال، على حسابهم، أو نيابة عن زبونهم بما في ذلك إعادة بيع أية خدمات خاصة بالنقل أو خدمات ذات الصلة به للزبون، كما يشمل ذلك خدمات النقل الداخلي بمختلف أنماطه كالمجاري المائية الداخلية والطرق والسكك الحديدية الضرورية لتوفير خدمة شاملة، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ج) تحضير وثائق النقل، وثائق الجمركة، أو وثائق أخرى ذات صلة بأصل وطابع السلع المنقولة،
د) توفير، بكل الط رق، المعل وم ات التج اري ة بما فيها الأنظمة المعلوماتية والتبادل الإلكتروني للمعطيات، مع مراع اة القيود غ ير التمييزية المتعلقة بالاتصالات،
و) إعداد أي اتف اق تجاري مع أي شركة محلية ذات صلة بالنقل البح ري، بم ا في ذلك المشاركة في رأسمال الشركة وتعيين المستخدمين المحليين وتوظيفهم أو، في حالة مستخدمين أجانب، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة مع هذا الاتفاق،
ه) التصرف نيابة عن شركة النقل البحري وتنظيم رسو السفينة أو التكفل بالحمولة عند الحاجة.