المادة 4
1 - يتفق الطرفان المتعاقدان على :
أ) ضمان الدخول غير المقيد لشركات النقل البح ري، وكذا سفن كل طرف متعاقد في نشاط النقل البح ري بين موانىء كلا الطرفين المتعاقدين وكذا الدخول غير المقيد لمشاركتهما في مجال النقل البح ري بين موانئهما وموانىء بلدان أخ رى. وتمنح للسفن المستأج رة أو المستغلة من طرف شركات النقل البح ري للطرف المتعاقد الآخر وال رافع ة لع لم بلد ث الث نفس الامتي ازات كما لوك انت ترفع علم ذلك الطرف المتعاقد، وفق ا لل وائح الداخلية والالتزامات الدولية لكلا الطرفين،
ب) التعاون من أجل إزال ة أي عائق من شأنه أن يعرقل تطور التجارة البحرية فيما بين موانىء الطرفين المتعاقدين وأن يتعارض مع مختلف الأنشطة المتعلقة بهذه التجارة، وفقا للوائح الداخلية والالتزامات الدولية لكلا الطرفين.
2 - إنّ أحكام هذه المادة لا تحد من حق شركات النقل البح ري لبلدان أخرى، وكذا السفن الرافعة لعلم بلد ثالث في المشارك ة في نقل البضائع في إطار التجارة الثنائية بين الطرفين المتعاقدين.