المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتف اق بين حكومة الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة النرويج حول النقل البحري.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملك ة النرويج (المشار إليهم ا فيما يأتي ب"الطرفين المتعاقدين" أو "الطرفين"،
- رغبة منهما في ترقية وتنسيق أنشطة النقل البحري بين الطرفين،
- ورغبة منهما في أن يتم تسيير كل إجراءات التطبيق العامة الخاصة بالتجارة في خدمات النقل البحري الدولي، بطريقة معقولة وموضوعية ومنصفة،
- ورغبة منهما في المساهمة في تطوير النقل البحري الدولي على أساس مبدأ حرية الملاحة والنقل البحري التجاري،
- ورغبة منهما في إرساء تعاون ودي في ميدان النقل البح ري على أساس المعامل ة بالمثل والمصلحة المشتركة،
- و اقتناعا منهما بأن تطوير النقل البحري لكلا الطرفين سيساهم في تقوية التعاون فيما بينهما، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى لأغراض هذا الاتفاق :
1 - العبارة "سفينة طرف متعاقد"، كل سفينة تجارية مسجلة في سجل السفن لأحد الطرفين المتعاقدين والح امل ة لرايته طبقا لقوانينه وتنظيماته. وتشمل العبارة أيضا السفن المملوك ة، المستأجرة أو المستغلة من ط رف شركات النقل البحري لأحد الطرف ين المتعاقدين والرافعة لعلم بلد ثالث مقبول من قبل الطرف المتعاقد الآخ ر، متى كان التطبيق مقبولا وأخذا بعين الاعتبار الاختصاص القضائي لدولة العلم.
لكن، لا تشمل هذه العبارة ما يأتي :
أ) السفن الحربية،
ب) السفن العمومية المصممة أو المستخدمة لأغراض غير تجارية،
ج) سفن البحوث الهيدروغرافية والأوقيانوغرافية والعلمية،
د) سفن الصيد،
ه) السفن المستخدمة في الإرشاد، الجر أو الإنقاذ البحري، و
و) سفن ذات محرك نووي. 3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
2 - العبارة "عضو الطاقم"، الربان أو أي شخص آخر مكلّف فعلا بمهام على متن سفينة أثناء رحلتها، ويكون اسمه مدرجا في قائمة أعضاء طاقمها، وحاملا وثائق التعريف المشار إليها في المادة 10 من هذا الاتفاق. وتشمل هذه العبارة رعايا الطرفين المتعاقدين المشغلين بنفس الطريقة لأداء مهام على متن السفن التابعة لبلد ثالث.
3 - العبارة "شركة النق ل البحري للط رف المتعاقد"، كل كيان تجاري يملك أو يستغل سفنا تجارية يتواجد مقره في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين ويكون مسجلا طبقا لقوانين وتنظيمات ذلك الطرف المتعاقد.
4 - العبارة "شركة فرعية" تابعة لشركة نقل بحري، تعني شركة تابعة لملكية شركة نقل بحري تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، وتمتلك وضعا قانونيا لشخص اعتباري، وتأسست بموجب قوانين ذلك الطرف المتعاقد.
5 - العبارة "مكتب فرعي" تابع لشركة نقل بحري، تعني منظمة خاضعة لرقابة أو هي ملك لشركة نقل بحري تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، ولا تحوز على وضع قانوني لشخص اعتباري وتعمل طبقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد.
6 - العبارة "ميناء" تعني المكان الذي ترسو فيه السفن، أو تربط حبالها لغرض اللجوء أو الإصلاح، شحن أو تفريغ السلع، صعود أو إنزال الركاب، أو أي نشاطات أخرى متعلقة بالتجارة المائية بما في ذلك المساحات الأرضية والمساحات المائية والمنشآت القاعدية والتجهيزات والمرافق المتصلة بهذه الوظائف.
7 - العبارة "السلطة ا لمختصة"، بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة النقل، وبالنسبة لمملكة النرويج، وزارة التجارة والصناعة والصيد البحري.
المادّة 2 يؤكد كلا الطرفين المتعاقدين أنهما يظلان وفيين لمبدأ حرية النقل البحري ومبدأ المنافسة النزيهة، وأنهما يتفقان على اجتناب القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تطور النقل البحري ال دولي والنشاطات الحرة لسفنهما.