المادة 20
1 - يدخل هذا الاتفاق ح يز التطب يق بع د ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبادل آخر إشعار، كتابيا، بين الطرفين المتعاقدين بشأن إتمام كل الإجراءات الداخلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
2 - يسري مفعول هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، وتجدد ضمنيا لفترات متتالية مدتها خمس (5) سنوات، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين، كتابيا، الط رف المتعاقد الآخر عن نيته في إنهاء العم ل بهذا الاتفاق، وذلك بمذكرة كتابية مسبقة مدتها ستة (6) أشهر عبر القناة الدبلوماسية.
إثباتا لذلك ق ام الموقع ان أدناه بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرّر بأوسلو في تاريخ 23 يوليو سنة 2015 من نسختين أصليتين باللغات العربية والنرويجية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجية القانونية.
في حالة اختلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة مملكة الجزائرية الديمقراطية النرويج الشعبية ديلاك أيهان علي حفراد كاتبة الدولة لدى وزارة السفير المفوض فوق التجارة والصناعة العادة لدى مملكة النرويج والصيد البحري 3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م مراسيم