مرسوم رئاسي رقم 16-157
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-157 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة النرويج حول النقل البحري، الموقّع بأوسلو في 23 يوليو سنة
المادة 19
يجوز إنهاء هذا الاتفاق كتابيا، من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بإشعار ستة (6) أشهر للطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية.