المادة 14
1 - في حال ة ما إذا تع رضت سفينة تابع ة لأي من الطرفين المتعاقدين لغرق أو عطب أو جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الآخر أو تعرضت لأي حادث آخر في المياه الإقليمية أو بموانىء الطرف المتعاقد الآخر، تقوم السلطات المختصة لهذا الطرف المتعاقد باتخاذ كل التدابير الممكنة لإغاثة ومساعدة الركاب، أعضاء الطاقم، السفينة وكذا الحمولة. ويجب تطبيق المبادىء المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المص ادق عليها من ط رف كلا الطرف ين المتعاقدين، في إنق اذ السفينة المتواجدة في حال ة إغاثة وحمولتها وفي التعامل مع الحوادث البحرية. ولا يمارس أي تمييز مقارن ة مع سفينة وطنية على المصاريف اللازمة لأي مساعدة.
2 - لا تخضع الحمولة، التجهيزات، المؤونة، والأملاك الأخرى المفرغة أو المسعفة من السفينة المتضررة، لأي حقوق جمركية أو أي نوع من الرسوم 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الأخرى المفروضة لسبب الاستيراد، شرط أن تكون غير موجهة للاستعمال أو للاستهلاك في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وعليه يتم إخطار وبدون تأخير السلطات الجمركية لغرض المراقبة والتفتيش.
3 - إنّ أحكام هذه المادة لا تمس بحقوق الطرفين المتعاقدين أو الأشخاص المرخص لها من قبلهما في التعويض المنصوص عليه في التشريع عن أية عملية قامت بها من أجل إنقاذ السفينة وأي مساعدة أخرى قدمت للسفينة والطاقم والركاب والحمولة.