مرسوم رئاسي رقم 16-157
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-157 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة مملكة النرويج حول النقل البحري، الموقّع بأوسلو في 23 يوليو سنة
المادة 12
1 - بغض النظر عن أحكام المادة 11، تبقى القوانين والتنظيمات الخاصة بك ل طرف متعاقد والمتعلقة بدخول، إقامة، وخروج الأجانب، مطبقة.
2 - بغض النظر عن أحكام المادّة 11، يحتفظ الطرفان المتعاقدان بحقهما في منع أي شخص بحوزته وثائق التعريف المشار إليها في المادة 10 والذي يعتبرانه غير مرغوب فيه من الدخول إلى إقليميهما.