المادة 10
1 - يتعين على كل طرف متعاقد الاعتراف المتبادل بوثائق تعريف البحارة الصادرة من قبل السلطات المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخ ر طبقا للاتفاقيات الدولية التي انضم إليها كلا الطرفين :
- بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، "دفتر الملاحة البحرية".
- وبالنسبة للنرويج، "جواز السفر" و"دفتر الخدمات البحري".
2 - يمكن للطرفين المتعاقدين أن يطلبا من بعضهما البعض الحصول على نماذج أخرى من وثيقة تعريف رجال البحر الصالحة ومعلومات حول القواعد والإجراءات الوطنية المطبقة لإصدار تلك الوثيقة. 3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
3 - فيم ا يتعلق برعايا بلدان أخ رى يعمل ون على متن سفن تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين، فإنّ وثائق التعريف هي تلك التي تم إصدارها من قبل السلطات المختصة التابعة للبلد الآخر.