المادة 5
1 - تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ الإشعار الأخ ير الذي يخط ر ف يه أي من الطرفين الط رف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستيفائه للاجراءات القانونية اللازم ة لنف اذ هذه المذكرة.
2 - يج وز تعديل أي م ن البن ود السابق ة كلما اقتضت المصلحة وذلك باتفاق الطرفين وبناء ع لى طلب أحدهما وفق ا للإجراءات المنص وص عليه ا في الفقرة .(1)
3 - تظل هذه المذكرة سارية المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، برغبته في إنهائها، ويسري الإنهاء بعد سنة واحدة من تاريخ الإشعار وإثباتا لذلك، وقع مفوضا الطرفين على هذه المذكرة.
حررت بمدينة الك ويت بتاريخ 16 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة الكويت الجزائرية يعقوب عبد المحسن الديمقراطية الشعبية الصانع الطيب لوح وزير العدل وزير العدل، ووزير الأوقاف والشؤون حافظ الأختام الإسلامية 25 شعبان عام 1437 ه 32 9 أوّل يونيو سنة م مراسيم