مرسوم رئاسي رقم 16-155
· ج.ر عدد 32 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-155 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي، الموقّعة بمدينة الكويت بتاريخ 5 أبريل سنة
المادة 4
تقع المص اريف المترتب ة عن تطبيق مذك رة التفاهم هذه على عاتق الدولة المستقبلة، ما عدا المصاريف الخاصة بالسفر.