المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر ب الجزائر في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثل ة في وزارة الع دل، وحكوم ة دول ة الكويت، ممثلة ف ي وزارة العدل، ويشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ان طلاق ا من ال علاق ات الأخ وي ة ال راس خة والروابط الوثيقة المتينة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين،
- واقتناعا منهما بفائدة إقام ة علاقات تف اهم بين الوزارتين،
- ورغبة في تعزي ز وتقوي ة التع اون الثن ائي في المجالين القانوني والقضائي، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يعمل الطرفان على تعزيز التعاون القانوني والقضائي، لا سيما في المجالات الآتية :
أ) ت عزي ز وت طوي ر آل يات وم م ارسات ال ت ع اون ال ق ان وني وال ق ض ائ ي في ال م س ائل المدنية والجزائية.
ب) تبادل البحوث والمجلات القانونية والقضائية والمعلوم ات ع ن التشريعات والإنجازات التي تتم في أي من الطرفين في المجالين القانوني والقضائي.
ج) تكوين أو تدريب أعضاء السلطة القضائية وترتيب زيارات عملية لهم، وتبادل الخبرات بشأن المناهج التعليمية والدراسية للمعاهد والمدارس القضائية وبرامجها التكوينية (التأهيلية) أو التدريبية في كل من الطرفين.
د) تبادل الدراسات والخبرات في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات عن طريق الصلح والوساط ة والتحكيم.
ه) تبادل الخبرات القضائية، لا سيما في مج ال الاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية.
و) الاستفادة من الخبرات في مجال الأنظمة المعلومات ية والاطلاع ع لى التطبيق ات المعم ول بها في هذا الشأن.
ز) تنظيم ملتقيات وورش عمل ومؤتمرات علمية مشتركة بالتناوب بين الطرفين تتعلق بمختلف نشاطات أجهزة العدالة.
ح) عقد اجتماعات دورية تنسيقية بين الطرفين كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.
أوّل يونيو سنة م
المادّة 2 يتبادل الطرفان الرأي بقصد التشاور وتنسيق المواقف في المؤتمرات والاتفاق يات المعروضة في الإطار الدولي.