مرسوم رئاسي رقم 16-154
· ج.ر عدد 32 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-154 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمّن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 27 أكتوبر سنة
الفصل الرابع — الامتيازات والحصانات
المادة 9
يتمتع ممثلو الهيئات القضائية الدستورية الأعضاء الذين هم في مهمة إلى الجزائر لحضور النشاطات التي ينظمها المؤتمر، بامتيازات وتسهيلات في إطار ممارستهم لوظائفهم وعند تنقلاتهم من/ وإلى مك ان اجتماعاتهم. غير أنهم لا يستفيدون من الإعف اء في مجال الحقوق والرسوم.