الفصل الرابع — الامتيازات والحصانات
المادة 6
1 - تمنح الحكومة للمؤتمر الامتيازات الآتية :
أ) امتلاك أموال أو عملات صعب ة، وتسيير حساباته البنكية طبقا للقوانين الأساسية وتنظيمات الاتحاد الإفريقي وكذا للق وانين والتنظيمات الجزائرية في هذا ا لمجال،
ب) تحويل أمواله المكتسبة بالعملة الصعبة، بعنوان المساهمات المالية لأعضائه، قصد تمويل نشاطاته خارج بلد المق ر، طبق ا للق وانين والتنظيمات الجزائرية،
ج) استعمال الرموز، إرسال واستلام مراسلاته سواء بالبريد أو بالحقيبة الدبلوماسية وغيرها من الوسائل. وفي هذا الصدد، لا تخضع الاتصالات والمراسلات ووثائق المؤتمر الأخرى لأية رقابة،
د) تسهيل إجراءات منح التأشيرات، وفقا للتنظيم الساري المفعول في الج زائر، لممثلي الهيئات القضائية الدستورية الأعضاء وكذا للشخصيات والخبراء المدعوين للمشاركة في النشاطات التي ينظمها المؤتمر في بلد المقر،
ه) تنظيم تظاهرات ومنتديات في مناطق أخرى في بلد المقر، عند الحاجة، وهذا بالتنسيق مع السلطات الجزائرية ا لمختصة.
2 - تمنح الحكومة للمؤتمر كذلك نفس الحقوق والامتيازات الممنوحة للمنظمات الدولية أو الجهوية الأخرى المعتمدة في الجزائر، في مجال الحقوق والرسوم الخاصة على البريد والبرقيات والتلكسات والبرقيات اللاسلكية والهواتف وشبكة القمر الصناعي وخدمات الإنترنت وكل وسيلة اتص ال أخ رى يرغب المؤتم ر في استخدامها في ممارسة وظائفه. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة