مرسوم رئاسي رقم 16-154
· ج.ر عدد 32 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-154 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمّن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الموقّع بالجزائر في 27 أكتوبر سنة
الفصل الثالث — الالتزامات العامة للطرفين
المادة 4
1 - تحترم الحكومة الوض ع القانوني الدولي للمؤتمر وسلامة مقره، وكذلك سرّية وأمن نشاطاته.
2 - تساعد الحك ومة المؤتم ر في الحصول على المحلات والاستفادة من الخدمات العمومية، الضرورية لعمله.
3 - يلتزم المؤتمر ومستخدموه باحترام قوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السارية المفعول.